١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (١) ، وانفرد النعمان (٢) ، فقال: فيه قيمته (٣) .
١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (٤) .
١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم (٥) ، وانفرد النخعي (٦) : فمنع من قتل الفأرة (٧) .
١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (٨) .
١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٩) .
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (١٠) . وانفرد مالك (١١) ، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (١٢) .