١٦٤ - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك (١) .
١٦٥ - وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم (٢) .
١٦٦ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه (٣) .
١٦٧ - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام (٤) . انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة (٥) .
١٦٩ - وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة (٦) .
١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز (٧) .
١٧١ - على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (٨) .
١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "٦/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٩) .
١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب (١٠) .