فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 135

٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١) .

٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢) .

[كتاب اللقيط]

٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣) .

٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤) .

٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥) .

٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦) .

٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧) .

٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨) .

[كتاب الآبق]

٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت