فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 135

٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا (١) .

٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد (٢) .

٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء (٣) .

٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان (٤) .

٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض (٥) .

٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر (٦) إلا ما اختلف فيه الحسن البصري (٧) .

٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة (٨) .

٧٢ - وأجمعوا على أن المطلوب (٩) أن يصلي على دابته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت