فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 135

٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (١) .

٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (٢) ، وابن أبي ليلى (٣) ، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (٤) .

٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (٥) .

٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٦) .

٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (٧) .

٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (٨) .

٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت