٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١) .
٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (٢) .
٢٤٥ - وأجمعوا على أن "لا يجوز (٣) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (٤) .
٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (٥) .
٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (٦) ؛ وانفرد الماجشون (٧) , فقال: لا يجوز (٨) .
٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (٩) .
٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١٠) .
٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (١١) .