٥٨٥ - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه، أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول (١) .
٥٨٦ - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز (٢) .
٥٨٧ - وأجمعوا على أن السيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة؛ بمال "١٧/ أ" يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر, أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه (٣) .