١٨ - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز (١) .
١٩ - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة (٢) .
٢٠ - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه (٣) .
٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (٤) .
٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين (٥) .
٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت طهارته (٦) .
٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللًا: أن لا غسل عليه (٧) .
٢٥ - وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (٨) .
٢٦ - وأجمعوا على أن عَرَقَ الجنب: طاهر، كذلك الحائض (٩) .