فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 135

٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١) ، وانفرد مكحول (٢) ، وقال: عليه.

٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.

٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣) .

٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤) .

٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥) .

٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦) .

٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧) . "٣/ ب"

٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت