٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١) ، وانفرد مكحول (٢) ، وقال: عليه.
٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.
٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣) .
٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤) .
٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥) .
٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦) .
٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧) . "٣/ ب"
٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨) .