فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 135

١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (١) .

١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (٢) .

١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (٣) . "٦/ ب"

١٩٥ - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (٤) .

١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (٥) .

١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (٦) .

١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (٧) .

١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (٨) .

٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت