١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (١) .
١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (٢) .
١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (٣) . "٦/ ب"
١٩٥ - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (٤) .
١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (٥) .
١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (٦) .
١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (٧) .
١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (٨) .
٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (٩) .