٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١) .
٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه (٢) .
٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ (٣) .
٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ (٤) .
٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يجزئ (٥) .
٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا (٦) .
٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين، ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف (٧) .
٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٨) .
٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا (٩) . (١٣/ أ)