فهرس الكتاب
الصفحة 1149 من 2648
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (ونَحوِه) أي: كما لو تلف الصيد بتخليصه من سبع، أو شَبَكَةٍ، ونحوها ليطلقه، أو أخذه ليخلص من رجله خيطًا ونحوه فتلف بذلك، لم يضمنه.
قوله: (والنِّكاحُ لا خُلعًَا) هذه الجملة لم يتَّضِحَ لي معناها، ولا أدري ما وجه ذكرها هنا؟ لأنها -على ظاهرها- مشكلة، فقد تقدم ذكر النكاح، وأنه لا فدية فيه، ولا معنى لذكر الخلع -على ظاهر العبارة- في محظورات الإحرام، فقد يكون في العبارة سقط أو تحريف، وعسى الله أن يفتح في معناها، وهو خير الفاتحين.
حجم الخط: