الصفحة 1264 من 2648

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يتحلل بعمرة، لأن العمرة لابد لها من طواف، أما هذا فيتحلل بعمرة، لتمكنه من الوصول إلى البيت، فيفسخ نية الحج، ويجعلها عمرة.

قوله: (وَلا شَيء عَلَيهِ) أي: لا دم عليه، لأن قلب الحجِّ عمرةً جائز بلا حصر فمعه أولى، فيطوف ويسعى ويحلق.

قوله: (ومن اشتَرطَ أن مَحِلَّهُ حيثُ أُحْصِرَ تحلَّلَ بلا شيءٍ) أي: ومن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني تحلل من إحرامه بلا شيء أي: بلا هدي ولا قضاء، فيخلع ثياب الإحرام، ويلبس ثيابه ويمضي إلى أهله، وتقدم ذكر ذلك في باب"الإحرام"، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت