الصفحة 1512 من 2648

والأظهر -والله أعلم- أن اللقطة التي لا يرجى وجود صاحبها حكمها حكم الأموال التي لا يرجى وجود أصحابها، كالعواري والودائع وغيرها، وقد نص أحمد على جواز بيعها والتصدق بثمنها إن لم تكن أثمانًا، ولا يجوز لمن هي في يده الأكل منها وإن كان محتاجًا، لكن ذكر ابن رجب عن القاضي تخريجًا

بجواز الأكل منها إذا كان واجدها فقيرًا على إحدى الروايتين في حكم جواز شراء الوكيل من نفسه [1] ، وقول القاضي فيه وجاهة.

لكن لو قيل: إذا كانت لقطة خطيرة، كمبلغ عظيم من المال وجد في صحراء، أو في الطريق السريعة بين المدن، وعُرِّف بوسائل الإعلام كالإذاعة والصحافة لكان وجيهًا، والله أعلم.

(1) انظر:"القواعد" (2/ 41) ،"مجموع الفتاوى" (30/ 327) ،"فرائد الفوائد"لابن عثيمين ص (73 - 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت