الصفحة 2089 من 2648

الإرضاع بالأجر عقد إجارة يجوز للزوجة أن تباشره مع غير الزوج إذا رضي الزوج بذلك، فجاز من الزوج، ومثل ذلك أن تؤجر نفسها لحياكة، أو خدمة، أو غير ذلك، ولا خلاف بين العلماء أنها إن كانت بائنًا بفسخ أو طلاق أن لها

أجرة المثل، أما إن كانت تحته، فالراجح من قولي أهل العلم أنها لا تستحق شيئًا زيادة على نفقتها وكسوتها، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] ولم يوجب لهن إلا النفقة والكسوة، وهو الواجب بالزوجية، وهذا هو اختيار القاضي، وشيخ الإسلام ابن تيمية [2] ، والله تعالى أعلم.

(1) سورة البقرة، الآية (233) .

(2) "الاختيارات"ص (286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت