الصفحة 2090 من 2648

كتابُ النَّفَقَاتِ

تَجِبُ لِزَوجَةٍ يُوطأُ مِثْلُهَا غَيرَ مُمْتَنِعَةٍ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفقات: جمع نفقة، وهي في اللغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج، سميت بذلك لأنها تَنْفِقُ، يقال: نَفَقَ فرسه: إذا ذهب، ونَفِقَتِ الدراهم نَفَقًَا: من باب"تَعِب"نَفِدَتْ [1] .

وشرعًا: ما يلزم المرءَ صَرْفُهُ لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ودابته ونحو ذلك.

والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة:

1 -النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات.

2 -النسب، وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأقارب.

3 -الملك، وذلك كالرقيق والدَّابة، وهذه نفقة المماليك.

وقد بدأ المصنف بالأقوى، وهي نفقة الزوجات لأمرين:

1 -لأنها أقوى النفقات.

2 -لأنها معاوضة، فتطالب بها أو لها الفسخ.

قوله: (تَجِبُ لِزَوجَةٍ يُوطأُ مِثْلُهَا غَيرَ مُمْتَنِعَةٍ) أي: تجب النفقة للزوجة بشرطين:

(1) "المصباح المنير" (2/ 618) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت