فهرس الكتاب
فَلِلزَّوجِ الرُّبعُ مَعَ ولدِ الميتِ أو ولدِ ابنِه، والنّصفُ مَعَ عَدَمِهِ، وللزَّوجةِ أو الزَّوجاتِ الثُّمُنُ مَعَهُ، وَالرُّبعُ مَعَ عَدَمِه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (فَلِلزَّوجِ الرُّبعُ مَعَ ولدِ الميتِ أو ولدِ ابنِه، والنِّصفُ مَعَ عَدَمهِ) أي: للزوج من زوجته الربع، إن كان لها ولد وارث، سواء كان هذا الولد من هذا الزوج أو من غيره، وكذا ولد ابن الميت، وهو الفرع الوارث، وله النصف إن لم يكن للميت ولد ولا ولد لابنه، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا (( (( (( (( (( (( (( (( (( (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا (( (( (( (} [1] .
ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا بالإجماع، بخلاف ولد البنت فإنه فرع غير وارث، فلا يحجب من يحجبه الفرع الوارث.
فلو هلكت امرأة عن زوجها وأبيها، فللزوج النصف، والباقي للأب، ولو هلكت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع، وللابن الباقي، ولو هلكت عن زوجها، وولد بنتها، وعم، فللزوج النصف، والباقي للعم، ولا شيء لولد البنت، لأنه من ذوي الأرحام، كما سيأتي.
قوله: (وللزَّوجةِ أو الزَّوجاتِ الثُّمُنُ مَعَهُ، وَالرُّبعُ مَعَ عَدَمِه) أي: إن الزوجة ترث من زوجها: الثمن (معهُ) ، أي: مع ولد الميت وهو الفرع الوارث،
(1) سورة النساء، الآية (12) .