الصفحة 2224 من 2648

وإسحاق [1] ، لأنه حر عاقل عفيف يتعَيَّرُ بهذا القول الممكن صدقه، فأشبه الكبير، وحددوا ذلك بأن يكون مثله يطأ أو يوطأ.

والأول أظهر وهو أن من قذف غير بالغ لا يُحد، ولكنه يعزر، لأن من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم، ولا مَعَرَّةَ تلحقه بذنب، لأنه غير مؤاخذ.

3 -أن يكون حرًا، لأن الإحصان يطلق على الحرية، كما في قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (نِصْفُ مَا عَلَى (( (( (( (( (( (( (( (مِنَ الْعَذَابِ} [2] أي: الحرائر، فالرقيق ليس محصنًا بهذا المعنى على قول الجمهور، وقالت الظاهرية: يقام الحد على قاذف العبد، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ» [3] ولم يفرق في ذلك بين الحر والعبد [4] .

4 -أن يكون عفيفًا، أي: عفيفًا عن الزنا، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ (( (( (( (( (( (( (( (} [5] أي: العفيفات، جمع محصنة، قال تعالى: {وَالَّتِي (( (( (( (( (( فَرْجَهَا} [6] أي: عفت، قال في"اللسان":"يقال: امرأة حَصَانٌ وحاصن، وكُلُّ"

(1) "المغني" (12/ 385) ،"تفسير القرطبي" (12/ 175) ،"المهذب" (2/ 349) .

(2) سورة النساء، الآية (25) .

(3) تقدم تخريجه في باب"الغصب".

(4) "المحلى" (11/ 272) .

(5) سورة النور، الآية (4) .

(6) سورة الأنبياء، الآية (91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت