فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11212 من 30125

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٣٢٦ و ٢٣٢٧] (١٠٠٤) ، وفي "الوصايا" (٣٦٥٠) ، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٨٨) ، و "الوصايا" (٢٧٦٠) ، و (أبو دا ود) في "الوصايا" (٢٨٨١) ، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٣٦٧٦) ، وفي "الكبرى" (٦٤٧٦) ، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٧١٧) ، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه " (٧/ ٧١ و ٩/ ٦٠) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٨) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥١) ، و (مالك) في "الموطأ" في "الأقضية" (٢/ ٧٦٠) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١١٩) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٤١٠) ، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٩٩) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٨٤) ، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢١٧) ، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٤٢٠) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٧٨) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان استحباب الصدقة لمن مات فَجْأة.

٢ - (ومنها) : جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيّما إن كان من الولد، وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) } [النجم: ٣٩] ، ويلتحق بالصدقة العتق عنه.

وقال في "العمدة": دل الحديث على أن تأويل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) } [النجم: ٣٩] ، على الخصوص.

قال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرًا ثبتٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبتٌ عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أعتقت عبدًا عن أخيها عبد الرحمن، وكان مات ولم يوص، وأجاز ذلك الشافعي، قال بعض أصحابه: لمّا جاز أن يتطوع بالنفقة، وهي مال، فكذا العتق، وفَرَّق غيره بينهما، فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة، والعتق لا خير فيه، بل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت