فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحربيّ وغيره في "الموطأ" عن القعنبيّ، وأخرجه الربيع بن سليمان، والْمُزَنِيّ، عن الشافعيّ، فقال فيه كما قاله البخاريّ عن القعنبيّ: "فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين" .
قال البيهقيّ في "المعرفة": إن كانت رواية الشافعيّ والقعنبيّ من هذين الوجهين محفوظةً، فيكون مالك قد رواه على الوجهين.
قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه، فله متابعاتٌ: منها: ما رواه الشافعيّ أيضًا من طريق سالم، عن ابن عمر بتعيين الثلاثين.
ومنها: ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر بلفظ: "فإن غُمّ عليكم، فكَمِّلوا ثلاثين" .
وله شواهد من حديث حُذيفة - رضي الله عنه - عند ابن خزيمة، وأبي هريرة، وابن عباس - رضي الله عنهم - عند أبي داود، والنسائيّ، وغيرهما، وعن أبي بكرة، وطلق بن عليّ - رضي الله عنهما - عند البيهقيّ، وأخرجه من طرق أخرى عنهم، وعن غيرهم. انتهى (١) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٤٩٨ و ٢٤٩٩ و ٢٥٠٠ و ٢٥٠١ و ٢٥٠٢ و ٢٥٠٣ و ٢٥٠٤ و ٢٥٠٥ و ٢٥٠٦ و ٢٥٠٧ و ٢٥٠٨ و ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ و ٢٥١١ و ٢٥١٢ و ٢٥١٣] (١٠٨٠) ، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٠٠ و ١٩٠٦ و ١٩٠٧) ، و (أبو داود) في "الصوم" (٢/ ٢٩٧) ، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٣٤) و "الكبرى" (٢/ ٧٠) ، و (ابن ماجه) في "الصوم" (١/ ٥٢٩) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٨٦) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ١٥٦) ، و (ابن أبي شيبة)