فهرس الكتاب
و (البخاريّ) في "المظالم والغصب" (٢٤٥٨) و "الشهادات" (٢٦٨٠) و "الحيل" (٦٩٦٧) و "الأحكام" (٧١٦٩ و ٧١٨١) ، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٨٣) ، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٣٩) ، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٥٤٠٣ و ٥٤٢٤) و "الكبرى" (٥٩٥٦ و ٥٩٨٤) ، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣١٧) ، و (مالك) في "الموطأ" (١٤٢٤) ، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٨) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٣٣) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٠٣ و ٢٩٠ - ٢٩١ و ٣٠٧) ، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٦٠) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٩٩) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٧٠) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٨٠٣ و ٩٠٢ و ٩٠٣) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٤) و "شرح مشكل الآثار" (١/ ٣٢٩ و ٣٣٠) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٦٣ و ١٦٤ و ١٩٢) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٢٦ و ٣٤٦ و ١٢/ ٣٠٥ و ٣٠٨) ، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٣٩) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٦ و ١٠/ ١٤٩) ، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٠٨) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي رحمه الله - لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء ا??قاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى.
٢ - (ومنها) : بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.
٣ - (ومنها) : أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم.
٤ - (ومنها) : أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.