فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22136 من 30125

من غير استعمال، فللشافعيّ، والأصحاب فيه خلاف، والأصح تحريمه، والثاني كراهته، فإن كرهناه استحقّ صانعه الأجرة، ووجب على كاسره أرش النقص، ولا فلا، وأما إناء الزجاج النفيس، فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت، والزمرد، والفيروزج، ونحوها، فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها، ومنهم من حرّمها، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (١) ، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨) } .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت