الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في فَرُّوج من حرير، ثم نزعه، فألقاه، فقيل: يا رسول الله صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: "إنه لا ينبغي للمتقين" . انتهى (١) .
وساقها الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده" ، مقرونةً برواية محمد بن إسحاق، فقال:
(١٧٣٩٠) - حدّثنا عبد الله (٢) ، حدّثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب …
وثنا أبي، عن الضحّاك بن مَخْلَد، عن عبد الحميد بن جعفر، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنيّ، عن عُقبة بن عامر الْجُهَنِيّ، قال: أُهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوج حرير، فلبسه، فصلى فيه بالناس المغرب، فلما سَلَّم من صلاته نزعه نزعًا عَنِيفًا، ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله قد لبسته، وصليت فيه؟، قال: "إن هذا لا ينبغي للمتقين" . انتهى (٣) ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٨] (٢٠٧٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أنبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ (٤) بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِير، فِي السَّفَر، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَو وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي.