فهرس الكتاب
وقال وليّ الدين - رحمه الله -: ذِكرُ الديباج، والاستبرق بعد الحرير - أي: في بعض الروايات - من ذِكْر الخاصّ بعد العامّ، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير بين جيّده، وهو الديباج، ورديئه، وهو الإستبرق، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهي عن لُبس الحرير، والإستبرق، والديباج، مختصّ بالرجال، فيجوز لُبسه للنساء، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٧٧ و ٥٣٧٨ و ٥٣٧٩ و ٥٣٨٠ و ٥٣٨١ و ٥٣٨٢] (٢٠٦٦) ، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٣٩) و "المظالم" (٢٤٤٥) و "النكاح" (٥١٧٥) و "الأشربة" (٥٦٣٥) و "المرضى" (٥٦٥٠) و "اللباس" (٥٨٣٨ و ٥٨٤٩ و ٥٨٦٣) و "الأدب" (٦٢٢٢) و "الاستئذان" (٦٢٣٥) و "الأيمان والنذور" (٦٦٥٤) وفي "الأدب المفرد" (٩٢٤) ، و (أبو داود) في "اللباس" (٥٠٥١) ، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٠٩) ، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٥٤) و "الأيمان والنذور" (٧/ ٨) ، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٢١١٥ و ٣٥٨٩) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٨٣٦) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٤٦) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢١٠ - ٢١١) ، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٤ و ٢٩٩) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٨٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٠٤٠ و ٥٣٤٠ و ٥٤٣٨) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٦ و ٢/ ٧٠ و ٤/ ٥٠ و ٥/ ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢) ، و (البيهميّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٤ و ٧/ ٢٦٣ و ١٠/ ١٠٨) و "شُعب الإيمان" (٧/ ٢٣) ، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤٠٦) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان الأمر بعيادة المريض، وقال النوويّ: أما عيادة المريض فسُنَّة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه، ومن لا يعرفه، والقريب، والأجنبيّ،