فهرس الكتاب
شيءٌ، فإذا انتُهِك من محارم الله شيءٌ، كان أشدّهم في ذلك، وما خُيِّر بين أمرين قطّ، إلا اختار أيسرهما ". انتهى (١) .
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ) .
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه] : رواية يونس عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ -رَحمه اللهُ- في " صحيحه "، فقال:
(٦٨٥٣) - حدّثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهريّ، أخبرني عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: " ما انتقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه في شيء يؤتى إليه، حتى يُنتهك من حرمات الله، فينتقم لله". انتهى (٢) ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٣٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ) .
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (هِشَامُ) بن عروة المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه يُعلم مما سبق، والله تعالى أعلم.