مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [٤٠/ ٦١١٩] (٢٣٦٨) ، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٤٤٤) ، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته" (١/ ٣٨) ، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٨/ ٢٢٩) و "الكبرى" (٣/ ٤٨٨) ، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٠٢) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٤ و ٣٨٣) ، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤٢٥) ، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٣/ ٣١٨) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٥٧) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : أنه استُدِلّ به على درء الحدّ بالشبهة.
٢ - (ومنها) : أنه استَدلّ به من قال بمنع القضاء بالعلم، قال في "الفتح": والراجح عند المالكية، والحنابلة مَنْعه مطلقًا، وعند الشافعية جوازه، إلا في الحدود، وهذه الصورة من ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والراجح عندي القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطًا للظَّلَمة على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها) : أن النسائيّ -رَحِمَهُ اللهُ- احتجّ بهذا الحديث على بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله إلا هو" ، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .
وإبراهيم بالسريانية معناه: أبٌ راحم، هو ابن آزر، واسمه تارح -بمثناة، وراء مفتوحة، وآخره حاء مهملة- ابن ناحور -بنون، ومهملة مضمومة- ابن شاروخ -بمعجمة، وراء مضمومة، وآخره خاء معجمة- ابن راغوء -بغين