فهرس الكتاب
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث جابر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ١٠٤٥ و ١٠٤٦ و ١٠٤٧ و ١٠٤٨] (٤٦٥) ، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٠٠ و ٧٠١ و ٧١١) ، و "الأدب" (٦١٠٦) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (٥٩٩ و ٦٠٠ و ٧٩٠) ، و (الترمذيّ) (٥٨٣) ، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٠٢) ، و (ابن ماجه) فيها (٨٣٦) ، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٦٩٤) ، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ١٤٣) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٤٦) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨ و ٣٦٩) ، (وابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٢٤ و ١٨٤٠) ، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٢١٣) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٧٧٤ و ١٧٧٥ و ١٧٧٦ و ١٧٧٧ و ١٧٧٨ و ١٧٧٩ و ١٧٨٠) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٢٦ و ١٠٢٧ و ١٠٢٨ و ١٠٢٩) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٣٢٧) ، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٥٧) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان مشروعيّة القراءة في صلاة العشاء، وهو مجمع عليه.
٢ - (ومنها) : جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل؛ لأن معاذًا -رضي اللَّه عنه- كان يصلي الفريضة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيُسْقِط فرضه، ثم يصلِّي مرةً ثانيةً بقومه، هي له تطوع، ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مُصَرَّحًا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ- وآخرين، ولم يُجِزه ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والكوفيون رحمهم اللَّه تعالى، وتأولوا حديث معاذ -رضي اللَّه عنه- على أنه كان يصلّي مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تنفلًا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر، ثم نُسِخ، قال النوويّ: وكلُّ هذه التأويلات دعاوي لا أصل لها، فلا يُتْرَك ظاهر الحديث بها. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو الحقّ، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها) : جواز خروج المأموم عن صلاة الإمام، وصلاته منفردًا