فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 69

السابعة: كون القتال في أصله مشروعًا لا يلزم أن يكون المقتول فيه شهيدًا، إذ قد يكون دافعه مجرَّدَ الغضب للقوم والعصبية لهم لا نصرةَ الحق.

الثامنة: الحذر من التعصُّب المطلق لغير الحقِّ سواء كان قبيلةً أو شعبًا أو أميرًا أو عالمًا أو جماعةً أو اسمًا أو مذهبًا أو رأيًا أو وطنًا أو غير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (( فَمَنْ تَعَصَّبَ لِأَهْلِ بَلْدَتِهِ أَوْ مَذْهَبِهِ أَوْ طَرِيقَتِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ لِأَصْدِقَائِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ كَانَتْ فِيهِ شُعْبَةٌ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ كَمَا أَمَرَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِهِ وَكِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ ) )اهـ.

التاسعة: عظيم خطر أمر النية في القتال.

العاشرة: ضرورة التجرد للحق والتنزه عن الأهواء والمضلات.

الحادية عشرة: التمسك بالأمور الواضحات البيِّنات، وتجنُّب الملتبسات والمتشابهات والاستبراء للدين والعرض.

متفرِّقات

أولًا: بعض تبويبات الأئمة -رحمهم الله-: أُدرِجَ عند مسلمٍ تحت: (بَاب وُجُوبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وَفِي كُلِّ حَالٍ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ) ، وما ذكر في الباب أعلاه هو جزءٌ من حديثٍ أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) ، وذكره البيهقي تحت: (باب التَّرْغِيبِ فِى لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت