متفرقات
أولًا: بعض تبويبات الأئمة -رحمهم الله-: رواه الترمذي تحت: (بَاب فِي ثَوَابِ الشَّهِيدِ) ، وابن ماجه تحت: (بَاب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) .، والحديث الثاني عند أبي داود: (بَاب فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ) ، وعند ابن حبان تحت: (ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ فِي الْقِيَامَةِ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) .
ثانيًا: قال الملا على قاري -رحمه الله: (ويزوج أي يعطى بطريق الزوجية ثنتين وسبعين زوجة، في التقييد بالثنتين والسبعين إشارة إلى أن المراد به التحديد لا التكثير، ويحمل على أن هذا أقل ما يعطى ولا مانع من التفضل بالزيادة عليها) [مرقاة المفاتيح: 11/ 481] .