فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 109

1 -جَوَازُ قَتْلِهِ نَفْسَهُ، واختَارَهُ بَعضُ أَهلِ العِلْمِ مِنهُم: الشَّيخُ مُحمَّدُ بنُ إبراهِيمَ [1] ، والشَّيْخُ عَبدُ الرَّحمنِ البرَّاك [2] ، وآخَرُونَ [3] .

واستَدلُّوا:

1 -بِمُرَاعَاةِ أعظَمِ المفْسَدَتَيْنِ بارتِكَابِ أَخفِّهِمَا.

2 -وبتَحَمُّلِ الضَّرَرِ الخَاصِّ دَفْعًَا للضَّرَرِ العَامِّ.

وبِغَيرِهِمَا - مما سيأتي - مِن أَدِلَّةِ الجَوَازِ عَلَى الصُّورَةِ التي تَلِيهَا.

2 -حُرْمَةُ قَتْلِهِ نَفْسَهُ، وإليهِ ذَهَبَ بَعضُ البَاحِثِينَ [4] .

ودَلِيلُهُم: عُمُومُ أَدِلِّةِ تَحرِيمِ قَتْلِ النَّفْسِ.

ونُوقِشَ: بأنَّ حُرمَةَ قَتْلِ النَّفْسِ أمْرٌ مُتَّفَقٌ عليه شَرْعًا، وإنَّمَا أُبِيحُ لَهُ هُنا قَتْلُ نَفْسِهِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ.

فيظهَرُ - واللهُ أعلَمُ - أنَّ قَتْلَ النَّفْسِ وإنْ كانَ مُحرَّمًا شَرعًَا إلَّا أنَّهُ قدْ يُبَاحُ عِندَ وجُودِ المصلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، فالعِبْرةُ بُوجُودِهَا - كَمَا في كَثِيرٍ مِن المسائلِ -، فعَلَى هذا يَكونُ قَتْلُ النَّفْسِ جائزًا بِشُروطٍ وهِيَ:

1 -أنْ يُخلِصَ نِيَّتَهُ للهِ.

2 -أنْ يَكونَ السِّرُّ الذي مَعَهُ يَضُرُّ بالمسلِمِينَ ضَرَرًا بَالِغًا إذا عَلِمَهُ الكُفَّارُ.

3 -أنْ يَتَيَقَّنَ أو يَغلِبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَم الصَّبْرِ والصُّمُودِ.

الصُّورَةُ الثالِثَةُ

قَتْلُ المجاهِدِ نفْسَهَ بقَصْدِ النِّكَايةِ في العَدُوِّ

(1) من فتوى للشيخ - حفظه الله -.

(2) من فتوى لشيخنا - حفظه الله- بتاريخ 9/ 4 / 1424 هـ www.islamtoday.net

(3) المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار، عبد العزيز الجربوع (68) .

(4) انظر: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله، مرعي الشهري (600) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت