فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 959

الأول. وإن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام - فقد بانت منه. والبينونة فسخ لا طلاق. وإن رجع إلى الإسلام فخطبها - لم يكن هذا طلاقا. وهذا مكتوب في كتاب المرتد».

وكتاب المرتد من كتب الأم، والمشار إليه في 6/ 149 - 150.

وقد أشار الشافعي في كتاب «اختلاف العراقيين» هذا إلى تسعة كتب من كتب الأم نجتزئ منها بهاتين الإشارتين: قال في ص 116: «وقد كتبنا هذا في كتاب الأقضية» .

وقال في ص 123: «وهذا مكتوب في كتاب العتق بحججه، إلا أنا وجدنا في هذا الكتاب زيادة حرف لم نسمع به في حججهم. .»

ونذر الدكتور «زكي مبارك» ونأتي إلى الدكتور «أحمد أمين» الذي قال في كتابه ضحى الإسلام 2/ 230: «وقد ثار الخلاف حديثا في مصر: هل الأم كتاب ألفه الشافعي، أو ألفه البويطي؟ وأظن أنه لو حدد موضع النزاع في دقة، لكان الأمر أسهل حلا؛ فليس يستطيع أحد أن يقول: إن ما بين دفتي الكتاب الذي بين أيدينا هو من تأليف الشافعي، وأنه عكف على كتابته وتأليفه في هذا الموضع النهائي (!!!)

وأهم دليل على ذلك أن مطلع كثير من الفصول: العبارة الآتية: «أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي» وهي عبارة لا يمكن أن يكتبها الشافعي وهو يؤلف الكتاب (!!!)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت