باب
ما يؤثر عن الشافعي، رحمه الله، في أسماء الله، وصفات ذاته وأن القرآن كلام الله، وكلامه من صفات ذاته
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد: محمد بن موسى بن الفضل؛ قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:
أخبرنا الشافعي، قال: مَنْ حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنَث، فعليه الكفارة. ومَن حلف بشيء غيرِ الله مثل أن يقول الرجل: والكعبةِ، وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه. ومثل ذلك قوله: لَعمْري. لا كفارة عليه، وكلُّ يمين بغير الله فهي مكروهة منهيٌّ عنها من قِبَل قولِ رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تَحْلِفُوا بآبائكم، فَمَن كان حالفًا فَلْيحلِفْ بالله أو لِيَسْكت [1] » .
(1) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان 2/ 480 والبخاري في كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم 11/ 461 - 462. ومسلم في كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 3/ 1266. وأبو داود في السنن: كتاب الأيمان والنذور: باب كراهية الحلف بالآباء 3/ 303. والترمذي في جامعه: أبواب النذور والأيمان. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 2/ 289 كلهم من حديث عمر. وروى عن غير عمر بنحوه.