فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 959

وبإسناده قال [1] :

قال الشافعي في حديث الأنف: «إذا أُوْعِيَ جَدْعًا [2] : الجَدْعُ: القَطْع [3] .

وبإسناده قال:

قال الشافعي في قول عثمان في أمّ حُبَين: [4] «حلاَّن» قال: الحُلاَّن: الحَمَل [5] . يعني إذا أصاب المحرم «أمّ حُبَيْن» فقضى فيه عثمان بذلك [6] .

= يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها» ورواه الشافعي عن سفيان كما في ترتيب مسنده 2/ 141، والسنن الكبرى 6/ 12، وهو في مسند أحمد 1/ 277 - 227، وصحيح مسلم 3/ 12027، وقال ابن حجر: «فجملوها - بفتح الجيم والميم - أي أذابوها، يقال: جمله: إذا أذابه. والجميل: الشحم المذاب» وقوله: حرمت عليهم الشحوم: أي أكلها، وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها» وانظر النهاية 1/ 177.

(1) آداب الشافعي 158.

(2) في الأم 6/ 103 «قال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن حزم: «وفي الأنف إذا أوعى جدعا: مائة من الإبل» وهو في الأم 8/ 87.

(3) في ح: «قال الشافعي: قوله في حديث الأنف إذا أوعى جدعا. إن الجدع ..» .

(4) قال الدميري في حياة الحيوان 1/ 359 «دويبة مثل ابن عرس وابن آوى وسام أبرص. وهي على خلقة الحرباء. وقيل: هي أنثى الحرابى ..» .

(5) الحمل: الصغير من ولد المعزى والغنم.

(6) في الأم 2/ 65 «أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن أبي السفر: أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحملان من الغنم. يعني حملا. قال الشافعي: إن كانت العرب تأكلها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت