فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 959

الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره. والقَبْضُ: أن تأخذ من الدابة موضعًا بأطراف أصابعها [1] . والقَبْضُ: الأخذ بالكف كلّها [2] .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالا [3] : حدثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:

حدثنا الشافعي فذكر الأحاديث التي وردت في سَلاَم من سلَّم على النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو يبول [4] ، فلم يرد عليه حتى تَيَمَّمَ، ثم رَدَّ عليه.

= كل ذلك يقول: لا - ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد، فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمار، أو شاة، أو طير، فتقبص به، فقلما تقبص بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال الشافعي: الحفش ..».

والحديث في صحيح البخاري بهامش الفتح 9/ 429 - 432، ومسلم 2/ 1124 - 1126، وشرح النووي 10/ 115، وترتيب مسند الشافعي 2/ 62، والسنن الكبرى 7/ 437.

(1) في النهاية 3/ 224، «قال الأزهري: رواه الشافعي بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة - أي تعدو مسرعة نحو منزل أبويها، لأنها كالمستحيية من قبح منظرها. والمشهور في الرواية بالفاء والتاء المثناة والضاد المعجمة» ! وانظر مشارق الأنوار 1/ 208.

(2) قال الشافعي في الأم بعد ذلك: «وترمى بالبعرة من ورائها: على معنى أنها قد بلغت الغاية التي لها أن تكون ناسية ذمام الزوج بطول ما حدث عليه؛ كما تركت البعرة وراء ظهرها» .

(3) في ا: «قال» .

(4) قال الشافعي في الأم 1/ 44: «أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني أبو بكر بن عمر ابن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا مر على النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو يبول، فسلم عليه الرجل، فرد عليه النبي: فلما جاوزه ناداه، فقال: إنما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت