فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 959

أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتوب [1] .

قال الشافعي: قيل له: أثبت هذا الحديث عن عائشة؟ فقال: أبو إسحاق رواه عن امرأته.

قيل: فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها؟ فما علمته قال شيئًا.

فقلت له: تردّ حديث بُسْرَةَ بنت صفوان: مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها؟

وقال في «مسألة بيع المدبر» وقد باعت عائشة مدبرة لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عن أبي إسحاق، عن امرأته، عن عائشة شيئًا في البيوع تزعم أنت وأصحابك أن القياس غيره، وتقول: لا أخالف عائشة، ثم خالفتها [2] ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس والمعقول.

وقال في حديث أبي جعفر: محمد بن علي: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، باع خدمة مدبر [3] . ما روى هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحدٌ يثبت حديثه [4] .

وإنما قال ذلك؛ لأن راويه فيما وقع إلى الشافعي عن أبي جعفر: الحجاج بن أرطأة والحجاج لا يحتج به.

ثم قال: ولو رواه من يثبت حديثه ما كان فيه لك حجة من وجوه. فذكر منها: أنه منقطع، وأنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره، فكيف تثبت المنقطع

(1) الأم 3/ 68.

(2) في ح: «مخالفها» .

(3) سقطت من ح.

(4) راجع تفصيل ذلك في السنن الكبرى 10/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت