فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 460

والمخاض يسبق الولادة.

الأحكام المتعلّقة بالمخاض:

أ - الموت في المخاض:

3 -قال الفقهاء: الميّتة في المخاض شهيدة في الآخرة بمعنى أنّ لها أجر الشهداء في الآخرة لحديث راشد بن حبيشٍ: «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصّامت يعوده في مرضه , فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتعلمون من الشّهيد في أمّتي؟ فأرم القوم , فقال عبادة: ساندوني فأسندوه , فقال: يا رسول اللّه , الصّبّار المحتسب، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إنّ شهداء أمّتي إذًا لقليل , القتل في سبيل اللّه عزّ وجلّ شهادة , والطّاعون شهادة , والغرق شهادة , والبطن شهادة , والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنّة» ولكنّها تغسّل وتكفّن ويصلّى عليها , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «صلّى على امرأةٍ ماتت في النّفاس فقام وسطها» .

ب - تبرع المرأة في المخاض:

4 -لا ينفذ تبرع المرأة في مخاضها , أو بعد الولادة قبل انفصال المشيمة إلا في الثلث. لخطر الولادة , فأعطيت حكم المريض مرض الموت فيوقف ما زاد على الثلث , فإن انفصلت المشيمة ولم يحصل بالولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم , نفذ تبرعها.

3 -ومن المسائل الّتي ذكرها المالكيّة في طهارة الماء ونجاسته قولهم:

قل للفقيه إمام العصر قد مُزجت ... ثلاثة بإناء واحدٍ نسبوا

لها الطّهارة حيث البعض قُدِّم أو ... إن قُدِّم البعض فالتّنجيس ما السّبب؟

والمقصود بالثّلاثة: الماء , السكّر أو العجين - أو أيّ مادّةٍ أخرى - النّجاسة القليلة. وتوضيح المسألة لأنّ الماء إذا حلّت فيه نجاسة قليلة قبل إضافة السكّر أو العجين أو غيرهما ثمّ أضيف السكّر أو العجين فإنّه لا يكون نجسًا إلا إذا تغيّر أحد أوصافه فهنا قدّمت النّجاسة فحلّت في الماء قبل إضافة المادّة الأخرى فالماء طاهر.

أمّا إذا أضيفت مادّة السكّر أو العجين إلى الماء ثمّ حلّت فيه نجاسة قليلة فإنّه يكون نجسًا فهنا قدّم السكّر أو العجين على النّجاسة الّتي حلّت.

ومن المسائل الّتي ذكرها المالكيّة أيضًا في صلاة الجماعة قولهم: أخبرني عن إمامٍ صلّى بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد في جماعةٍ أخرى؟ وأصل المسألة أنّ فضل الجماعة عند الأكثر من فقهاء المالكيّة لا يحصل للإمام إلا بنيّة الإمامة ولو في أثناء الصّلاة فلو صلّى شخص منفردًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت