فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 148

وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه [1] . وهو أصح في النظر.

فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود [2] ، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.

"العدة"4/ 1202

97 -إذا خالف بعضهم بعضًا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.

"العدة"4/ 1210

98 -إذا قال التابعي قولًا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يلزم الرجل أن يأخذ به؟

قال: لا.

"المسودة"2/ 659

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 293 (1227) ، وابن عبد البر في"التمهيد"15/ 96 - 97.

(2) رواه سعيد بن منصور 1/ 292 (1223) ، وابن أبي شيبة 4/ 164 (18892) بلفظ: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت