قال عبد اللَّه: قال أبي: ما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها [1] ، ونهى عن جلود السباع أن تفترش [2] ، فهذا حرام، ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب.
"مسائل عبد اللَّه" (1223)
قال أبو طالب: وقد سئل عن بيع الباقلاء قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا بيع فاسد.
"العدة في أصول الفقه"2/ 433
(1) رواه البخاري (5108) عن جابر بن عبد اللَّه.
ورواه أيضًا (5109، 5111) ، ومسلم (1408) عن أبي هريرة.
(2) رواه الترمذي (1771) ، والطبراني 1/ 191 - 192 (508) ، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه. وصححه ابن الجارود في"المنتقى" (875) .