قَالَ نُعَيْمِ بْنِ نَاعِم: سَألت أحمد: أَيَضَعُ الرَّجُلُ الكُتُبَ تَحْتَ رَاسِهِ؟ قَالَ: أَيُّ كُتُبٍ؟ قلْت: كُتُبَ الحَدِيثِ.
قَالَ: إذَا خَافَ أَنْ تُسْرَقَ فَلَا بَأسَ، وَأَمَّا أَنْ يَتَّخِذَها وِسَادَةً فَلَا.
"طبقات الحنابلة"2/ 496،"الآداب الشرعية"2/ 274