فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 148

55 -ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تُحمل على العموم واستغراق الجنس

نقل عنه أبو طالب: إذا قال ما أحله اللَّه على حرام، يعني به الطلاق، قال: إنه يكون ثلاثًا، وإذا قال: أعني به طلاقًا، فهذِه واحدة؛ لأن طلاقًا غير الطلاق.

وقال صالح: وسألته عن لبس الحرير، فقال: لا: إنما هو للإناث، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحرير والذهب:"هذان حرامان على ذكور أمتي".

"العدة في أصول الفقه"2/ 523، 524

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت