قال ابن هانئ: سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟
قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن اللَّه سلةَ يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} .
"مسائل ابن هانئ" (985) ، (1839)
وقال الإمام أحمد في رواية محمد بن العباس وقد سأله عن الرضاع، فقال: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"، فأرى الثلاثة تحرم.
وقال رحمه اللَّه في رواية حنبل وقد سُئل عن الأكل من منزل المجوسي، فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} ، وهؤلاء ليسوا أهل كتاب.
ونقل عنه أيضًا: ليس على المسلم نصح الذمي؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"والنصح لكل مسلم".
ونقل عنه أيضًا: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها، ولا كفارة عليه؛ لأن اللَّه تعالى قال: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .
ونقل عنه أيضًا: قول إبراهيم -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبيه: {يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ} ، فثبت أن اللَّه يسمع ويبصر.
"العدة في أصول الفقه"9/ 449 - 453