فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 148

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" [1] ، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.

"مسائل عبد اللَّه" (1544)

41 -إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟

قال أحمد رحمه اللَّه في رواية المروذي في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: 7] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.

وقال في سورة أخرى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ} [البقرة: 255] .

وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.

"العدة"2/ 614

قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟

فقال: إذا كان للآية ظهر [2] ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على

= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2204) ، ومسلم (1543) عن ابن عمر.

(2) هكذا في المطبوع من"مسائل صالح"، وفي"مسائل عبد اللَّه" (1600) : ظاهر -كما ستأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت