رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" [1] ، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.
"مسائل عبد اللَّه" (1544)
قال أحمد رحمه اللَّه في رواية المروذي في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: 7] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.
وقال في سورة أخرى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ} [البقرة: 255] .
وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.
"العدة"2/ 614
قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظهر [2] ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على
= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2204) ، ومسلم (1543) عن ابن عمر.
(2) هكذا في المطبوع من"مسائل صالح"، وفي"مسائل عبد اللَّه" (1600) : ظاهر -كما ستأتي.