فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 148

51 -إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناءً على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} ، فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.

"مسائل أبي داود" (223)

قال صالح: قال أبي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان إذا بعث بالهدي لم يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم؟ [1] وعن قوله:"إذا دخل العشر وأَورد أن يضحي فلا يأخذ ولا من بشره؟" [2] فلم يجبني عبد الرحمن بشيء وسكت. فسألت يحيى ابن سعيد؛ فقال: لهذا وجه ولهذا وجه. قال: ولهذا أمثال وأشباه في السنن: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكيمًا أن يبيع ما ليس عنده [3] . وأذن في

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 171، والبخاري (1969) ، ومسلم (1321) من حديث عائشة.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 289، ومسلم (1977) عن أم سلمة.

(3) رواه الإمام أحمد 3/ 402، وأبو داود (3503) ، والترمذي (1232) ، والنسائي 7/ 289، وابن ماجه (2187) ، والبيهقي 5/ 317 عن حكيم بن حزام. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت