فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 148

خامسًا: الاستحسان

قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجدَ الماء.

وقال في رواية المروذي: يجوز شرى أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصوا في شرى المصاحف، وكرهوا بيعها [1] .

"الورع" (155)

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته.

"العدة"5/ 1604،"التمهيد في أصول الفقه"4/ 87 - 88،"المسودة"2/ 834

ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه اللَّه أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه.

"العدة"5/ 1604،"المسودة"2/ 835،"بدائع الفوائد"4/ 106

(1) روى عبد الرزاق 8/ 115 (14534) ، والبيهقي 6/ 16 عن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكرهون بيع المصاحف. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت