فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 148

إذا كان عدلًا؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {مِمَّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} . وقال: {وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .

وقال في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها، فقال: كل زوجين يتلاعنان؛ على ظاهر الآن.

"العدة في أصول الفقه"2/ 348 - 349

قال الإمام أحمد في رواية المروذي في قوله صلى اللَّه عليه وسلم:"من بَّدل دينه فاقتلوه"، قال: على الرجال والنساء.

"العدة في أصول الفقه"2/ 351 - 352

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَجَهُمْ} فهي من الأزواج وهي بمنزلة المسلمة المحصنة.

"العدة في أصول الفقه"2/ 358 - 359

قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل اللَّه يأمر بما شاء ويحكم.

"العدة في أصول الفقه"2/ 386

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت