قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب العمل به.
"العدة"1/ 224،"المسودة"1/ 68
وسأل الميموني أحمد عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" [1] فقال: الأمر أسهل من النهي.
ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو عندي أسهل مما نهى عنه.
"الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية"ص 39، 40،"العدة"1/ 228،"التمهيد في أصول الفقه"1/ 147،"المسودة"1/ 84
وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى: {وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] ، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.
"العدة"1/ 256،"المسودة"1/ 105 - 106
نقل عنه صالح في كتاب"طاعة الرسول": قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوضوء واحد.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 258، والبخاري (7288) ، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة.