117 -3 - أن يكون أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا، فالحاظر أولى
قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى [1] .
"العدة"3/ 1042
118 -1 - أن يكون أحدهما موافقًا لطاهر القرآن، أو موافقًا لسنة أخرى
نقل محمد بن الأشرس: أن أحمد سُئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان خلافه، أيما أحب إليك؟
فقال: الحديثان أحب إليَّ إذا صحا.
"العدة"3/ 1048،"المسودة"1/ 609
(1) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 147، وأبو نعيم في"الحلية"7/ 246 - 247.