قال أبو طالب: قال أحمد: إذا حلف باللَّه، وسكت قليلًا، ثم قال: إن اللَّه، فله استثناؤه، لأنه يكفر.
ونقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.
ونقل أبو النضر وأبو طالب ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.
"العدة في أصول الفقه"2/ 661
57 -الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله:"ولا يؤم الرجل في أهله يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" [1] .
قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا له. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (244)
(1) رواه أحمد 4/ 118، 121، ومسلم (673) ، وأبو داود (582) ، والترمذي (235) ، والنسائي 2/ 76، وابن ماجه (980) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه- ..