نقل حنبل عنه: أمر اللَّه العباد بالطاعة، وكتب عليهم المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم، وكتب اللَّه على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه.
"العدة في أصول الفقه"1/ 215
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: آمين أمر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا أمن القارئ فأمنوا" [1] ، فهذا أمر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والأمر أوكد من الفعل.
"مسائل ابن هانئ" (217)
نقل عن الميموني: إذا زنت الأمة الرابعة، كان عليه أن يبيعها، وإلا كان تاركًا للأمر.
ونقل عند حنبل: يقاد المذبوح قودًا رقيقًا، وتوارى السكين ولا تظهر إلا عند الذبح، أمر بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"العدة في أصول الفقه"1/ 249
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 238، والبخاري (6402)