ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فمن دلَّ على أنها منسوخة غيرهم.
وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184] قال ابن عباس: الفدية ولا قضاء عليه [1] . وقال علقمة [2] وعبيدة [3] : نسختها الآية التي بعدها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] . ثم قال: لا يصير إلى قوله.
"العدة"3/ 835 - 836،"التمهيد في أصول الفقه"2/ 368
(1) رواه البخاري (4505) بمعناه.
(2) رواه عنه عبد الرزاق 4/ 222 (7578) وابن جرير في"تفسيره"2/ 139 (2748) .
(3) رواه ابن جرير في"تفسيره"2/ 140 (2757) .